|
إتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد المرأة (سيداو–CEDAW ) |
المدربة
: جمانة مرعي
ظروف
نشأة
الإتفاقية:
اعتمدت
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة عام 1967 إعلان
القضاء على
التمييز ضد
المرأة,اي بعد
سنة من صدور
العهدين
الدوليين
لحقوق
الإنسان الذين
ثبتا مبدأ
المساواة بين
الجنسين
ليبدأ عهد
جديد لحقوق
الإنسان خاص
بالنساء وهو
إلغاء
التمييز القائم
ضدهن . بدأت
اللجنة
المعنية
بمركز المرأة
البحث في شكل
ومضمون صك
دولي بشأن
حقوق الإنسان
للمرأة
وصولا" الى
صياغة
إتفاقية سميت "إتفاقية
القضاء على
جميع اشكال
التمييز ضد المرأة"
او إتفاقية
السيداو او
كوبنهاغن التي
اعتمدتها
الجمعية
العامة للأمم
المتحدة عام 1979
وأصبحت نافذة
عام 1981 بعد تلقي
التصديقات
العشرين
اللازمة مرتكزة
على مبدأين
هما: عالمية
وشمولية حقوق
المرأة وعدم
قابليتها
للتجزئة. وهي
تبين وبشكل
ملزم قانونا"
المبادئ
المقبولة
دوليا"
والمتعلقة
بحقوق المرأة والتي
تطبق على جميع
النساء.
وأعتمدت
كإطار دولي
يضمن للمرأة
التساوي
الكامل مع
الرجل دون اي
تفرقة او
استبعاد او
تقييد على
اساس الجنس في
الميادين
السياسية
والمدنية
والإقتصادية
والإجتماعية
والثقافية.وأنشئت
رسميا" لجنة القضاء
على التمييز
ضد المرأة
وظيفتها
مراقية تنفيذ
الدول
الأطراف
للإتفاقية.
في
العام 2000 صدر
البروتوكول
الإختياري
الملحق بها
والذي يمكن من
تقديم شكاوى
فردية عن عدم
تطبيق بنود
الإتفاقية او
وقوع
إنتهاكات لحقوق
واردة ضمنها
لدى الدول
الأطراف.
لماذا
تم تبني
الإتفاقية؟
-
تم وضع
الإتفاقية
وتبنيها
للإعتراف
بالحقوق
الإنسانية
للمرأة
وحمايتها
والحفاظ عليها.
-
هدفها
القضاء على
كافة أشكال
التمييز
والتفرقة
التي تمارس ضد
المرأة على
أساس النوع
الإجتماعي .
-
تسعى
الى تحقيق
المساواة بين
الجنسين في
جميع نواحي
الحياة
(الخاصة
والعامة).
-
تعترف
الإتفاقية
بأهمية ان
تصبح المرأة
عاملة
ومشاركة
ومنتجة في
المجتمع
وتهدف لأن تعكس
هذا الإدراك
على الأفراد
والمؤسسات
والحكومات في
جميع المناطق
المبادئ
الأساسية
للإتفاقية
- شمولية
وعالمية حقوق
المرأة
- عدم
تجزأة هذه
الحقوق
التمييز
عموما، والذي
يُعتبر أنه أي
تفريق أو
استبعاد أو
حرمان أو
تفضيل يستهدف
إنكار أو رفض
الحقوق
المتساوية
وحمايتها، هو
إنكار لمبدأ
المساواة
وإهانة
للكرامة الإنسانية.
وقد
ورد تعريف
مفهوم
التمييز في
المادة 1 من إتفاقية
السيداو على
الشكل
التالي:"...يعني
مصطلح
"التمييز ضد
المرأة اي
تفرقة او استبعاد
او تقييد يتم
على أساس
الجنس ويكون
من آثاره او
اغراضه توهين
او احباط
الاعتراف
للمرأة بحقوق
الإنسان
والحريات
الأساسية في
الميادين
السياسية
والإقتصادية
والإجتماعية
والثقافية
والمدنية أو
في اي ميدان
آخر, او توهين
او احباط
تمتعها بهذه
الحقوق او
ممارستها لها
المساواة
بينها وبين الرجل.
بصرف النظر عن
حالتها
الزوجية, وعلى
اساس
المساواة
بينها وبين
الرجل".
"
وتعرف
الاتفاقية
الممارسات
التي تقوم على
التمييز
بانها تشمل كل
مفاضلة , سواء
كانت قائمة
على التفرقة
او الاستبعاد
او التقييد ,
على اساس
الجنس , يكون
من اغراضها او
آثارها الحيلولة
دون تمتع
المرأة ,
المتزوجة او
الغير متزوجة
, بحقوقها الإنسانية
على قدم
المساواة مع
الرجل , او
اعاقتها عن
ذلك . و تشمل
المادة
التمييز
المقصود او غير
المقصود,كما
تشمل التفرقة
في المعاملة ,
و كذلك
المعاملة
التي تخلف
آثار مختلفة
على المرأة ,
في غير صالحها
, مقارنة
بالرجل . و تنص
المادة 1
بوضوح على ان
هدف
الاتفاقية هو
القضاء على
التمييز في
جميع
المجالات العامة
, السياسية
منها , و
الاقتصادية و
الاجتماعية و
المدنية . و في
ضوء الحقيقة
القائلة بان التمييز
ضد المرأة
ربما كان اكثر
تجذرا" في مجال
الحياة
الخاصة , فان
الاتفاقية
عينت ايضا"
بان تضع في
نطاق احكامها
التمييز في اي
من المجالات
الاخرى ,
شاملة بذلك
التفرقة الخاصة
او الاسرية . و
في توصياتها
العامة رقم 19 ,
خلصت اللجنة
الى ان العنف
القائم على
اساس جنسوي ,
اي العنف ضد
المرأة بسبب
كونها امرأة
او ذلك الذي
يؤثر على
المرأةاكثر
من الرجل , و
بغض النظر عما
اذا اقترفته
سلطة عامة او
فرد او منظمة
او مصلحة , يقع
في نطاق
التعريف
الوارد في
المادة 1"[1]
.
ما
هي إلتزامات
الدول لدى
توقيعها
الإتفاقية:
-إدخال
مبدأ
المساواة بين
الرجل
والمرأة في نظامها
القانوني ,
إلغاء كافة
القوانين
التي تميز بين
الجنسين
وتبني قوانين
مناسبة تمنع
التمييز ضد
المرأة.
- تأسيس
مجال محاكم
وغيرها من
المؤسسات
العامة لضمان
الحماية
الفعالة
للمرأة ضد
التمييز.
- ضمان
إزالة جميع
أعمال
التمييز ضد
المرأة من قبل
الأشخاص
والمنظمات
والمؤسسات.
الحقوق
الواردة في
الإتفاقية
اعترفت
وكرست
الإتفاقية
حقوق الإنسان
للمرأة ,اي
الإعتراف
بكافة الحقوق
وليس بجزء
منها :
اذا
مجموعة
الحقوق
السياسية
والمدنية
والإقتصادية
والإجتماعية
والثقافية
,مثل : التعليم
–العمل-المشاركة
السياسية-الحقوق
والمسؤوليات
المتساوية في
المجال العائلي-الضمان
الإجتماعي ............)
ايضا" وسعت
حقوق الإنسان
للمرأة
انطلاقا"
وربطا"
بالواقع التمييزي
القائم ضدها .
شملت
الإتفاقية
المواد
التالية:
المادة
1 : تعريف
التمييز ضد
المرأة
المادة
2 : الإلتزامات
الخاصة
بالقضاء على
التمييز
المادة
3 : التدابير
المناسبة
لتطور المرأة
وتقدمها
المادة
4 : تسريع
إجراءات
المساواة بين
الرجل والمرأة
– التمييز
الإيجابي
المادة
5 : الأدوار
النمطية
القائمة على
أساس الجنس
المادة
6 : مكافحة
إستغلال
المرأة
المادة
7 : الحياة
السياسية
والعامة
المادة
8 : التمثيل
والمشاركة
على المستوى
الوطني
المادة
9 : الجنسية
المادة
10 : التعليم
المادة
11 : العمل
المادة
12 : المساواة في
الرعاية
الصحية
المادة
13 : المنافع
والتقديمات
الإجتماعية
والإقتصادية
المادة
14 : المرأة
الريفية
المادة
15 : المساواة
امام القانون
وفي الشؤون المدنية
المادة
16 : المساواة في
الزواج وفي
قانون الأسرة
الجديد في
إتفاقية
المرأة
الدولية:
-
توسيع حقوق
المرأة
الإنسان
-
إتخاذ التدابير
اللازمة
لتحقيق
المساواة في
كافة
المجالات
-
تحدد الإجراءت
اللازمة لذلك
-
تدعو الى إتخاذ
التدابير
المؤقتة (التمييز
الإيجابي)
-
تلزم الدول
العمل على تعديل
الأنماط
السائدة
للسلوك(الإجتماعية
/الثقافية........)
-
تفرض معايير
المساواة
وعدم التمييز
في الحياة الخاصة
والعامة على
حد سواء
ماذا
تجاهلت
الإتفاقبة :
·
الحقوق
الإنجابية
والجنسية
للمرأة
·
حماية
النساء من كل
أشكال العنف
المسلط عليهن
·
حقوق الطفلة
لم
تعالج مسألة
العنف القائم
على الجنس على
وجه التجديد
في الإتفاقية
رغم انها
مسألة أساسية
,وفي التوصية
رقم 19 للجنة
القضاء على
التمييز ضد
المرأة اتخذت
الخطوة
الهامة
المتمثلة في
توسيع نطاق
التمييز ضد
المرأة ليشمل
العنف القائم
على اساس الجنس
وطلبت اللجنة
من الدول
الأطراف ان
تتخذ جميع
التدابير
اللازمة لمنع
العنف القائم
على اساس
الجنس ,وفي
العام 1993
اعتمدت
الجمعية العامة
للأمم
المتحدة
إعلان القضاء
على العنف ضد
المرأة سواء
في الحياة
العامة او
الخاصة.
لجنة
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد المرأة(لجنة
السيداو):
تتولى
لجنة القضاء
على التمييز
ضد المرأة
الإشراف على
مدي وفاء الدول
الأطراف في كل
من اتفاقية
القضاء على
جميع أشكال
التمييز ضد
المرأة
والبروتوكول
الاختياري الملحق
بها بشأن
تقديم شكاوي
من قبل
الأفراد والجماعات.
وفقا
للاتفاقية
على الدول
الأطراف أن
تقدم للجنة
تقارير عن
التدابير
المختلفة التي
اتخذتها
لانفاذ أحكام
الاتفاقية،
وعن التقدم
المحرز بهذا
الصدد، وذلك
في غضون سنة
من بدء نفاذ
الاتفاقية
بالنسبة
للدولة المعنية
وكذلك كل أربع
سنوات، وكلما
طلبت اللجنة
ذلك، وعلى
الدولة أن
توضح في
تقاريرها
العوامل
والصعاب التي
تؤثر على مدى الوفاء
بالالتزامات
المقررة في
الاتفاقية.
وتقوم اللجنة بفحص
هذه التقارير
وإعداد ملاحظاتها
بهذا الخصوص.
تقوم
الجنة
بالتلقي
والنظر في
الرسائل المقدمة
من قبل أو
نيابة عن
أفراد أو
مجموعات أفراد،
خاضعين
لولاية دولة
طرف في
البروتوكول
الاختياري
الملحق
بالاتفاقية،
يدعون أنهم
ضحايا انتهاك
تلك الدولة
الطرف لأي من
الحقوق
المحددة في
الاتفاقية.
كما للجنة إذا
ما تلقت
معلومات
موثوقة تدل
على وقوع انتهاكات
جسيمة أو
منتظمة من
جانب دولة طرف
في
البروتوكول
الاختياري
للحقوق المنصوص
عليها في
الاتفاقية،
أن تدعو
الدولة الطرف
إلى التعاون
بهذا الخصوص،
ولها أن تعين
عضو أو أكثر
من أعضائها لإجراء
تحر بهذا
الشأن وتقديم
تقرير على وجه
الاستعجال إليها،
ويجوز أن
يتضمن التحري
القيام بزيارة
لإقليم
الدولة الطرف
متي استلزم
الأمر ذلك
وبموافقتها.
تتكون
اللجنة من 23
خبيرا من ذوى
المكانة الخلقية
الرفيعة
والكفاءة
العالية في ميدان
حقوق المرأة،
تنتخبهم
الدول
الأطراف من
بين مواطنيها بواسطة
الإقتراع
السري ويعملون
بصفتهم
الشخصية، مع
إيلاء
الاعتبار
لمبدأ
التوزيع
الجغرافي العادل
ولتمثيل
مختلف
الأشكال
الحضارية وكذلك
النظم
القانونية
الرئيسية. تختلف
لجنة القضاء
على التمييز
ضد المرأة عن
سائر الهيئات
الإشرافية
على المعاهدات
الدولية
لحقوق
الإنسان من
ناحيتين:
الأولى، أن
عضوية هذه
اللجنة منذ تاريخ
إنشائها في
عام 1982 قد اقتصر
على النساء، فيما
عدا عضوا
واحدا.
والثانية تتعلق
بكون عضوية
معظم تلك
الهيئات يغلب
عليها أهل
المحاماة والقضاء،
فيما يتنمي أعضاء
اللجنة إلى
جميع
المجالات،
حيث تضم في عضويتها
أهل الاقتصاد
والدبلوماسية وعلم
الاجتماع.
يغطي
التقرير
السنوي للجنة
والذي تقدمه
إلى الجمعية
العامة للأمم
المتحدة جميع مجالات
نشاطها. وعنيت
اللجنة
باعتماد
توصيات عامة
تلقي فيها
مزيد من الضوء
على الأحكام
والقواعد
الواردة في
الاتفاقية والموضوعات
ذات الصلة،
وقد شهد عمل
اللجنة على
هذا الصعيد
تطورا ملحوظا
حيث اتسمت
التوصيات
العامة
الأخيرة
للجنة بالعمق والتفصيل.
وتولي اللجنة
عناية بأعمال
الهيئات
المختلفة
المعنية
بحقوق
الإنسان
وبشكل خاص
هيئات الأمم
المتحدة ذات
الصلة. تلقي
أعمال اللجنة
اهتماما خاصا
من جانب المعنيين
بحقوق
الإنسان بشكل
عام وحقوق المرأة
على وجه
الخصوص، وذلك
نظرا لما
تشغله الاتفاقية
من مركز خاص
ضمن النصوص المتعلقة
بحقوق المرأة
في القانون
الدولي لحقوق
الإنسان حيث
يشار إليها
وعن حق بالشرعة
الدولية
لحقوق المرأة.
على
خلاف
الاتفاقيات
الدولية
الأخرى لحقوق الإنسان
تنفرد
اتفاقية
القضاء على جميع
أشكال
التمييز ضد
المرأة بالنص
على مدة انعقاد
اللجنة
الإشرافية
على مدى
وفاء الدول
الأطراف
بالتزاماتها
تجاه
الاتفاقية
(لجنة القضاء
على التمييز
ضد المرأة، حيث تنص
المادة 20 من
الاتفاقية
على أن "تجتمع
اللجنة،
عادة، مدى
فترة لا تزيد
على أسبوعين
سنويا للنظر
في التقارير
المقدمة وفقا
للمادة 18 من
هذه
الاتفاقية."
ونظرا لما
ترتب على
الالتزام
بهذا النص من
تراكم التقارير
التي يجب أن
تنظر فيها
اللجنة، فقد
اعتمد اجتماع
الدول
الأطراف في
الاتفاقية
تعديلا لنص
تلك المادة،
غير أنه لم يدخل
حيز التنفيذ
بعد. هذا كما
حصلت اللجنة
على إذن من
الجمعية
العامة بمد
مدة اجتماعاتها،
بحيث تعقد
دورتين مدة كل
منها ثلاثة
أسابيع،
وتعقد هذه
الدورات
غالبا في
شهري
فبراير/شباط و
تموز/يوليه
بمقر الأمم
المتحدة في
جنيف.
أهمية
اللجنة
تمثل اللجنة ((CEDAW إلى حدّ الآن أهم هيكل مؤهل للقيام بهذه المهمة في غياب الهياكل الدولية المختصة بالنظر في الانتهاكات الخاصة بحقوق النساء ونظرا لمحدودية الهياكل القائمة وخاصة لجنة مركز المرأة التي لازالت غير مؤهلة لقبول الشكاوي